الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
مثله، قال ابن فارس: السترة: ما استترت به كائنا ما كان، والستارة مثله، وسترت الشيء سترا من باب: قتل. والعورة، لغة: الخلل في الثغر وفي غيره. قال الأزهري: (العورة في الثغور وفي الحرب): خلل يتخوف منه القتل، والعورة: كل مكمن للستر. وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما. ويقول الفقهاء: ما يحرم كشفه من الرجل والمرأة، فهو: عورة. وفي (المصباح): كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء، فهو: عورة. وفي الاصطلاح: هو تغطية الإنسان ما يقبح ظهوره، ويستحي منه، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. [الموسوعة الفقهية 24/ 173].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 70، والمطلع ص 88].
وسترة المصلى في الاصطلاح: هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلى من عصا أو غير ذلك أو ما يجعله المصلى أمامه لمنع المارين بين يديه. وعرّفها البهوتي: بأنه ما يستتر به من جدار أو شيء شاخص. [الموسوعة الفقهية 24/ 177].
قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: الستوقة: هي المغشوشة غشّا زائدا، وهي تعريب (سى توقة): أي ثلاث طبقات، طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه. وفي (التتارخانية): أن الستوقة: هي ما يكون الطابق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر، وليس لها حكم الدراهم. والحنفية أكثر الفقهاء استعمالا لهذا اللفظ. [الموسوعة الفقهية 24/ 92، 188].
[فتح الباري (مقدمة) ص 136].
والإسجاد: إدامة النظر، والخمرة: المسجد، وهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه، سميت بذلك لأنها تستر الأرض على وجه المصلى وتركيبها دالّ على معنى الستر، ومنه الخمار: وهو ما تغطى به المرأة رأسها. [أنيس الفقهاء ص 93].
وجمع السجل: سجال وسجول. [لسان العرب (سجل) 3/ 1945، ودليل السالك ص 28].
والجمع: سجلات، وهو أحد الأسماء المذكورة النادرة التي تجمع بالتاء، وليس لها جمع تكسير، ويقال: (سجل تسجيلا): إذا كتب السجل، وسجل القاضي عليه: أي قضى وأثبت حكمه في السجل. وسجل العقد ونحوه: قيده في سجل. وفي الاصطلاح: (يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، ويشمل في عرف بعض الفقهاء: ما كان موجها إلى قاض آخر، ثمَّ أصبح يطلق في عرفهم كذلك على: الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس). وذكر ابن نجيم: أن السجل في عرف أهل زمانه: هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي، وليس عليه خط القاضي. وربما خص الحنابلة السجل بما تضمن الحكم المستند إلى البينة، وهذا هو الصحيح في المذهب. ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر، غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق بينهما. ومنهم من أطلق سجل المحضر على جميع ما يكتب. [المطلع ص 401، والموسوعة الفقهية 24/ 191، 27/ 46].
[النظم المستعذب 2/ 347، 348، وتحرير التنبيه ص 357].
وسجدت النخلة: إذا مالت من كثرة حملها، وسجد البعير: إذا طامن عنقه ليركب، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض، والاسم: السجدة، والمسجد: بيت الصلاة الذي يتعبد فيه، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». [أحمد 5/ 256]، وجمعه: مساجد، والمسجد- بفتح الجيم-: موضع السجود من بدن الإنسان، وجمعه كذلك: مساجد، وهي جبهته، وأنفه، ويداه، وركبتاه، وقدماه. واصطلاحا: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة في الصلاة. ففي كل من الركوع والسجود نزول من قيام، لكن النزول في السجود أكثر منه في الركوع. [المصباح المنير (سجد) ص 101، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 69، والمغني لابن باطيش 1/ 119، وأنيس الفقهاء ص 92، والموسوعة الفقهية 6/ 322، 23/ 127، 24/ 201].
والسجود في الاصطلاح: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة. والتلاوة: مصدر تلا يتلو، يقال: (تلوت القرآن تلاوة): إذا قرأته، وعم بعضهم به كل كلام. وسجود التلاوة: هو الذي سبب وجوبه- أو ندبه- تلاوة آية من آيات السجود، قيل: إحدى عشرة، وقيل: أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة تنظر في كتب الفقه. [الموسوعة الفقهية 24/ 212].
وسجود السهو عند الفقهاء: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل، بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. [الموسوعة الفقهية 24/ 234].
والشكر لغة: هو الاعتراف بالمعروف المسدى إليك، ونشره والثناء على فاعله، وضده الكفران، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [سورة لقمان: الآية 12]. وحقيقة الشكر: ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح، بأن يكون اللسان مقرّا بالمعروف مثنيا به، ويكون القلب معترفا بالنعمة وتكون الجوارح مستعملة فيما يرضاه المشكور. والشكر لله في الاصطلاح: صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته. وسجود الشكر شرعا: هو سجدة يفعلها الإنسان عند نعمة أو اندفاع نقمة. [الموسوعة الفقهية 24/ 246].
واصطلاحا: فعل النساء بعضهن ببعض، وكذلك فعل المجبوب بالمرأة يسمّى سحاقا. فالفرق بين الزنى والسحاق: أن السحاق لا إيلاج فيه. [الموسوعة الفقهية 24/ 19].
وعند الشافعية: أن يعطى النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض. قال الشروانى: وإنما سمّوه بذلك لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا. [المصباح المنير (سحب) ص 102، والموسوعة الفقهية 24/ 253].
وسمّيت الرشوة سحتا، وفي حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما أرسله الرسول صلّى الله عليه وسلم ليخرص على أهل خيبر وقد عرضوا عليه الرشوة، قال: (أما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت وإنا لا نأكلها) [الدر المنثور 2/ 284]. لكن السحت أعم من الرشوة، لأن السحت كله حرام لا يحل كسبه، كثمن الكلب والخنزير ونحوهما، وكل شيء غير مبارك فيه: سحت. [المصباح المنير (سحت) ص 102، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1205، 1206، وفتح الباري (مقدمة) ص 136، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 305، والموسوعة الفقهية 22/ 2، 24/ 253].
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 80]. |